أوضحت النيابة الإماراتية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
وأشارت النيابة الإماراتية إلى أنه طبقا للمادة 72 مكرر 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
يذكر أن الإمارات أصدرت سنة 2012 القانون رقم 5 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وجاء في المادة 21 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات، أو اتصالات، أو مواد صوتية أو مرئية.
و يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون مجرد تسجيل المكالمات الهاتفية ، وأنه يجب على مسجل المكالمة إبلاغ المسجل له بوجود تسجيل للحصول على موافقته، تجنباً للعواقب القانونية.