الإثنين, مارس 10, 2025
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالأمن العام اللبناني يعلن عن آلية مؤقتة لتنظيم حركة السوريين عبر الحدود

الأمن العام اللبناني يعلن عن آلية مؤقتة لتنظيم حركة السوريين عبر الحدود

أعلن الأمن العام اللبناني عن آلية مؤقتة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السوريين عبر الحدود، في خطوة تعكس محاولات السلطات ضبط التدفق الحدودي بعد الأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية البرية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وصرّح الأمن العام اللبناني بأنه “نظراً للأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية نتيجة القصف الإسرائيلي، تم وضع آلية مؤقتة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السوريين عبر الحدود وتسهيل الإجراءات المتبعة”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بالتنقل بين البلدين وتأثيراتها على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأبرز ما جاء في الإجراءات والشروط:

الدخول بغرض السياحة يتطلب جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، وتأشيرة إقامة أو تصريح إقامة ساري (إذا لزم الأمر)، ودفتر العائلة (إذا كان مطلوبًا).

أما زيارة عمل، فتتطلب جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى عقد عمل مع كفيل محلي (الفئة الأولى) مع الأوراق القانونية الخاصة به، ويجب أن يكون اسم الكفيل مطابقا لسجل الضمان الاجتماعي.

أما موظف القطاع الحكومي، فيجب عليه إبراز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وجواز السفر، بالإضافة إلى موافقة للسفر إلى الخارج (إذا تطلب الأمر).

ورجل الدين أو الشخصية الدينية، فيكفي جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، ومستندات تثبت الانتماء إلى مؤسسة دينية.

أما مالك عقار:

  • إثبات ملكية العقار
  • وثائق السفر والتصاريح ذات الصلة بزيارة العقار.
  • الدخول عبر المطار أو الحدود
  • جواز سفر
  • تصريح مرور صالح لمدة 24/48 ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت).

دخول عبر المطار المذكور لأغراض العبور أو العودة النهائية:

  • جواز سفر صالح.
  • تذكرة سفر غير قابلة للإرجاع (تثبت المغادرة).  تأشيرة دخول صالحة إلى الدولة المعنية بالسفر.

للدراسة:

  • الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية شخصية أو جواز سفر).
  • إثباتات أن الطالب حاصل على قبول من الجامعة أو المؤسسة التعليمية المعنية.
  • الالتزام بتقديم المستندات الرسمية لاحقًا بعد القبول.

للعلاج الطبي في حالة دخول عبر معبر حدودي أو جوي

  • تقديم تقارير طبية معتمدة.
  • إثبات حجز موعد أو متابعة طبية في المستشفيات داخل البلد المقصود.
  • تصريح من الجهة المختصة يسمح بالدخول لأغراض العلاج.

المواعيد المقدمة مسبقا عن طريق السفارات (لمراجعة سفارة أجنبية):

  • صورة سليمة عن جواز سفر صالح.
  • تأشيرة السفارة أو من ينوب عنها على جواز السفر قبل عرضه على الكفالات.
  • تصريح الدخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.
  • حصر الدخول للسوريين بين الساعة 7:00 صباحا والساعة 9:00 صباحا.

المواعيد غير المقدمة من السفارات:

  • صورة سليمة عن جواز سفر صالح.
  • تصريح خطي يثبت وجود موعد محدد.
  •  حصر الدخول بين الساعة 7:00 صباحا والساعة 9:00 صباحا.

الأب أو الأم اللبناني أو اللبنانية:

  • دفتر عائلة يثبت العلاقة الأسرية.
  • صورة عن هوية الأب أو الأم اللبنانية.
  • يحق له تصريح دخول لمدة شهر، وتسجيل مستنداته بفرع مكتب شؤون النفوس والجوازات.

الدبلوماسيون وعائلاتهم الحاملون لجوازات دبلوماسية أو خاصة (لبنانية أو أجنبية):

  • يُمنح تصريح دخول حامل الجواز والمرافقين لدخول الأراضي السورية بدون تصريح خاص.

موظفو UN والمنظمات الدولية العاملة في سوريا:

  • بطاقة تعريفية للمؤسسة.
  • إثبات المهمة داخل سوريا.
  •  تصريح لدخول الأراضي السورية لأغراض محددة.

الزوجة والأولاد القاصرون (حامل إقامة سنوية قد فقدها):

  • الأوراق الثبوتية اللازمة: جواز سفر أو إخراج قيد أفرادٍ لي.
  •  دفتر العائلة أو مستند يثبت القرابة.
  •  يُمنح إذن دخول بشرط أن يكون لديهم شرط إقامة سنوية قد فقدوها.

الزوجة والأولاد القاصرون (لا يحملون إقامة أو لم يستوفوا الشروط):

  • جواز سفر أو إخراج قيد أفرادٍ لي.
  • دفتر العائلة أو مستند يثبت القرابة.
  •  يُسمح بالدخول في الحالات الخاصة وفق الشروط المحددة.

الأولاد الراشدون كامل الأهلية:

  • جواز سفر أو إخراج قيد أفرادٍ لي.
  • دفتر العائلة أو مستند يثبت القرابة.
  • يشترط أن يكونوا فاقدي الإقامة السابقة لاستكمال الإجراءات.

زوجة حامل إقامة عمالة منزلية:

  •  جواز سفر أو إخراج قيد.
  •  دفتر العائلة.
  • يشترط أن يكون لديها إقامة عمل محددة.

اللبناني: الأب أو الأم أو الأولاد اللبنانيون:

  •  بطاقة هوية سليمة أو جواز سفر صالح.
  •  دفتر العائلة مع مستند يثبت العلاقة.
  •  يُمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة شهرين/تجديد لاحقا.

الفلسطيني اللاجئ في لبنان:

  • بطاقة هوية أو جواز سفر صالح.
  • وثيقة فتح ملف عائلي في لبنان.
  •  يُمنح تصريح إقامة لمدة أسبوع إذا استوفى الشروط.

إذن دخول لمدة شهر مع إفادة مغادرة (لحاملي جوازات السفر):

  • جواز سفر سوري صالح لأكثر من شهر أو هوية سورية.
  •  البطاقة المدنية في حال عدم توفر جواز سفر.  يُمنح بناءً على الاتفاقية بين البلدين بالمستند السوري.

إذن دخول لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة (سائق سيارة سعودية)؛

  • بطاقة المركبة المسجلة باسم المالك.
  • ما يثبت ملكية المركبة إذا كان السائق ليس المالك.
  •  يتم إدخال السيارة والسائق بناءً على التنسيق المسبق مع السلطات.

إذن دخول لمدة شهر مع إفادة مغادرة (سائق حاجة لنقل البضائع):

  •  الأوراق الثبوتية اللازمة.
  •  ما يثبت المهنة إذا كانت السائق يعمل في مجال النقل.
  • رخصة قيادة سارية.
  • يُمنح السائق التصريح بناءً على التنسيق مع السلطات.

إذن دخول لمدة مؤقتة لسائق شاحنة مع إفادة مغادرة:

  •  جواز سفر أو هوية شخصية.
  •  ما يثبت المهنة إذا كانت ضمن دفتر المركبة.
  •  يُسمح بالدخول للمدة المحددة لنقل البضائع.

إقامة لمدة شهر مدفوعة الرسوم للعاملين في الخدمات الفنية:

  • جواز سفر أو وثيقة تعريف الكفيل.
  •  تصريح من الكفيل الذي يحدد المهنة والمدة المطلوبة.
  •  تُمنح بناءً على طلب الكفيل واستيفاء الرسوم.

إذن دخول لمدة 15 يومًا مع إفادة مغادرة:

  • حاملو بطاقة انتساب إلى أحد الغرف السياحية السورية أو العاملين ضمن المشاريع السياحية. هوية سليمة أو جواز سفر صالح.
  •  بطاقة انتساب صالحة.
  • كتاب موقع رسمي من الغرفة السياحية ينتهي بتاريخ صلاحية محددة.
  • تحليل طبي يثبت أسباب الدخول إلى البلد (نسخة أصلية).
  • الالتزام بمغادرة البلاد ضمن المدة المحددة.
مقالات ذات صلة