Site icon هاشتاغ

الأمن العام اللبناني يعلن عن آلية مؤقتة لتنظيم حركة السوريين عبر الحدود

الأمن العام اللبناني يعلن عن آلية مؤقتة لتنظيم حركة السوريين عبر الحدود

الأمن العام اللبناني يعلن عن آلية مؤقتة لتنظيم حركة السوريين عبر الحدود

أعلن الأمن العام اللبناني عن آلية مؤقتة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السوريين عبر الحدود، في خطوة تعكس محاولات السلطات ضبط التدفق الحدودي بعد الأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية البرية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وصرّح الأمن العام اللبناني بأنه “نظراً للأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية نتيجة القصف الإسرائيلي، تم وضع آلية مؤقتة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السوريين عبر الحدود وتسهيل الإجراءات المتبعة”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بالتنقل بين البلدين وتأثيراتها على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأبرز ما جاء في الإجراءات والشروط:

الدخول بغرض السياحة يتطلب جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، وتأشيرة إقامة أو تصريح إقامة ساري (إذا لزم الأمر)، ودفتر العائلة (إذا كان مطلوبًا).

أما زيارة عمل، فتتطلب جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى عقد عمل مع كفيل محلي (الفئة الأولى) مع الأوراق القانونية الخاصة به، ويجب أن يكون اسم الكفيل مطابقا لسجل الضمان الاجتماعي.

أما موظف القطاع الحكومي، فيجب عليه إبراز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وجواز السفر، بالإضافة إلى موافقة للسفر إلى الخارج (إذا تطلب الأمر).

ورجل الدين أو الشخصية الدينية، فيكفي جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، ومستندات تثبت الانتماء إلى مؤسسة دينية.

أما مالك عقار:

دخول عبر المطار المذكور لأغراض العبور أو العودة النهائية:

للدراسة:

للعلاج الطبي في حالة دخول عبر معبر حدودي أو جوي

المواعيد المقدمة مسبقا عن طريق السفارات (لمراجعة سفارة أجنبية):

المواعيد غير المقدمة من السفارات:

الأب أو الأم اللبناني أو اللبنانية:

الدبلوماسيون وعائلاتهم الحاملون لجوازات دبلوماسية أو خاصة (لبنانية أو أجنبية):

موظفو UN والمنظمات الدولية العاملة في سوريا:

الزوجة والأولاد القاصرون (حامل إقامة سنوية قد فقدها):

الزوجة والأولاد القاصرون (لا يحملون إقامة أو لم يستوفوا الشروط):

الأولاد الراشدون كامل الأهلية:

زوجة حامل إقامة عمالة منزلية:

اللبناني: الأب أو الأم أو الأولاد اللبنانيون:

الفلسطيني اللاجئ في لبنان:

إذن دخول لمدة شهر مع إفادة مغادرة (لحاملي جوازات السفر):

إذن دخول لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة (سائق سيارة سعودية)؛

إذن دخول لمدة شهر مع إفادة مغادرة (سائق حاجة لنقل البضائع):

إذن دخول لمدة مؤقتة لسائق شاحنة مع إفادة مغادرة:

إقامة لمدة شهر مدفوعة الرسوم للعاملين في الخدمات الفنية:

إذن دخول لمدة 15 يومًا مع إفادة مغادرة:

Exit mobile version