أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لـ “عقوبة الإغلاق الإداري” التي نص عليها المرسوم رقم “8” والمتضمن، قانون حماية المستهلك الجديد.
وبحسب القرار فإن “قيمة مبلغ التسوية تتراوح بين 50 ألفاً ومليون ليرة، وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد وكل حلقات الوساطة التجارية”.
وحدد القرار ما سماه “قيمة مبلغ التسوية عن كل يوم إغلاق إداري” لمخالفات منها البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة والامتناع عن البيع وتعليق بيع مادة على مادة أخرى.
كما حدد قيمة مبلغ التسوية لمخالفات الفواتير وحيازة مواد مجهولة المصدر والاتجار بالمواد الغذائية ومخالفات متعلقة بمدة الضمان أو الكفالة والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمواد التموينية “المدعومة”.
ووفق القرار “يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به”.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.
وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام و6 أشهر.