صدر مرسوم ملكي سعودي لتجنيس أبناء المواطنات السعوديات، وذلك بعد تعديل المادة /8/ من نظام الجنسية السعودية.
وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة /8/ من نظام الجنسية السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويتضمن التعديل إحلال عبارة: “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وكانت تنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل، على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، وذلك في حال توفر شرطان.
والشروط هي كالتالي:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.