Site icon هاشتاغ

الرئيس الأسد يصدر المرسوم 31 الخاص بتعديل قانون خدمة العلم والبدل النقدي

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل المواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) من قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007.
وشملت التعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية، الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية في دول عربية أو أجنبية. كما تضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه.

المادة 13
وبموجب تعديل المادة 13 فإنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد. وبأن يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام هذا البند.

أما بالنسبة للمكلف المقيم خارج سورية في دول عربية أو أجنبية، باستثناء الموفد لصالح إحدى الجهات العامة، فيحق له دفع بدل نقدي يحدد حسب مدة إقامته قبل أو بعد دخوله سن التكليف، ووفق التالي: 7000 دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و8000 دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات، و9000 دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات، و 10 آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين، 3000 دولار لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، و6500 دولار لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولار عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى 17 سنة ضمناً.

في حين يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره 6000 دولار.

كما نص التعديل على أن يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته 5 سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ 200 دولار عن كل سنة تأخير. بينما يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ 200 دولار عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة، على أن يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

وأجاز التعديل للمكلف المقيم خارج سورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في العام الميلادي الواحد. والبقاء داخل البلاد لمدة 60 يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع هذه، مقابل دفع مبلغ 200 دولار ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

أما بالنسبة للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية، الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة “10” من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.  كما يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره 15 ألف دولار.

المادة 26
التعديل الذي شمل المادة 26 من القانون 30 لعام 2007 والخاصة بحالات إعفاء المكلف من الخدمة الاحتياطية فيضاف إلى نهايتها في المرسوم 31 الفقرة التالية: المقيم خارج سورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره 5000 دولار.

المادة 95
نص تعديل المادة 95 على أن يغرم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل سورية، و100 دولار لمن كان مقيماً خارجها.

وأن تحل عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة 97. والخاصة بـ”من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير سبب الإعفاء المنصوص عليها في القانون 30 لعام 2007 يعوِض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة.”

المادة 99
يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

المادة 100
يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل سورية، وبمبلغ 100 دولار المكلف المقيم خارجها في إحدى حالتين: الأولى، التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل. والثانية، التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

المادة 105
يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة. وبحيث لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

المادة 107
يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

المادة 113
يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها

المادة 114
يغرم بمبلغ نقدي مقداره 20 ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم. وبمبلغ 10 آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
على أن يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.
كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة 100 ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بـ20 ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

كما نص المرسوم في مادته الثانية على أن يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

وفي المادة 3 على أنه يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

ونصت المادة 4 على أن كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمكلف المقيم خارج سورية في دول عربية أو أجنبية، وللموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، لا يستفيدون من الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة. ومن منح القروض من المصارف العامة في سورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل. وأن تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

Exit mobile version