الأحد, ديسمبر 22, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياالرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي يزيادة 20 ألف ليرة لأسر الشهداء الذين...

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي يزيادة 20 ألف ليرة لأسر الشهداء الذين تبلغ إصابتهم 40%

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي يزيادة 20 ألف ليرة لأسر الشهداء الذين تبلغ إصابتهم 40% أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم “5”، الذي ينص على منح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية. وينص المرسوم على ما يلي: المادة (1) تمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20000 ليرة سورية توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة (2) يمنح المحالون على المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية زيادة شهرية على المعاش قدرها 20000 ليرة سورية. المادة (3) تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011. المادة (4) لا تدخل الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عند احتساب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019. المادة (5) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي. المادة (6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. المادة (7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وينص المرسوم على ما يلي:

المادة (1)

تمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20000 ليرة سورية توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

يمنح المحالون على المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية زيادة شهرية على المعاش قدرها 20000 ليرة سورية.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.

المادة (4)

لا تدخل الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عند احتساب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019.

المادة (5)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة