أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتعلق بفتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، ويلزم القرار المصارف العاملة باستلام الطلب من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ونشر المركزي نسخة من القرار الذي تضمن “تلتزم المصارف العاملة بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام (إس واي جي إس) بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف، أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه”.
ويشترط القرار أنه في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلاً جوهرياً عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ.
كما لفت القرار إلى أنه في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة بطلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة.
وفي 6 من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، عمم مصرف سوريا المركزي إجراءات فتح الحسابات المصرفية لأغراض تطبيق القرار رقم “5”، القاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، اعتباراً من منتصف شباط الفائت، والعمولات المطبقة على العمليات المتعلقة به.
وأعاد المصرف، في تعميمه تحديد العمولات المفروضة على العمليات المصرفية من قبل المصارف العاملة حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولًاً.
وتعمل الحكومة على إصدار قانون البيوع العقارية منذ عام 2018، ويعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.