أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2024، القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية.
ويهدف المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن المرسوم التشريعي، يقضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية “بهدف المحافظة على الثروة الحراجية، وحماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية”.
ووفق المادة الأولى من المرسوم، جاء في تعريف “الضابطة الحراجية” بأنها “قوة تنفيذية محلّفة مسلّحة، تخوّل بصلاحيات الضابطة العدلية، يشرف على إدارتها المدير، مهمتها المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية، ومكافحة كل أنواع الجرائم الواقعة عليها”.
وأوضحت المادة الثالثة من المرسوم أن عدد أفراد الضابطة الحراجية في أي مخفر لا يقل عن عشرة أفراد، وألا يقل عددهم في أي محرس عن فردين اثنين، ويتم اختيارهم جميعا بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الحراج في المحافظة المعنية.
وتتولى الضابطة الحراجية وفق المادة الرابعة من المرسوم، “اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة عند اكتشافها، وتنظيم الضبوط الحراجية اللازمة، واستقصاء واثبات الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم، وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجرم والمنتجات الحراجية الناجمة عنها”.
كما يحق للضابطة “تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وإحالتها إلى القضاء المختص، ولها في سبيل ذلك طلب المؤازرة من الجهات المختصة المدنية والعسكرية عند الحاجة، ودخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها”.
ومن صلاحياتها أيضا “تفتيش كافة الأماكن التي تشاهد فيها منتجات حراجية بعد الحصول على إذن النيابة العامة، باستثناء حالة الجرم المشهود، وتنفيذ قرارات نزع اليد الصادرة بناء على أحكام قانون الحراج. بالإضافة إلى جميع الأعمال التي تنص القوانين على اختصاص الضابطة العدلية بممارستها، وذلك في كل ما يتعلق بحماية الحراج والأراضي الحراجية”.
وأجازت المادة الخامسة من المرسوم لأفراد الضابطة الحراجية “استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في حالات: الدفاع عن النفس. وإذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها أو المحافظة عليها، أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح”.