أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أمس الخميس، عن قرار يُمنح بموجبه أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغون في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قراراً تضمن نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية، و50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية، و25 بالمئة للمعيد.
ويصرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من بداية العام القادم على أساس الراتب الشهري المقطوع في العام ٢٠٢١.
كما تسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح تعويض التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.
ويتم بموجب القرار صرف تعويض التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 191 لعام 2013 وتعديلاته، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال ٢٠٢١ .
وأصدر الرئيس بشار الأسد ثلاثة مراسيمٍ تشريعيةٍ لرفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.