أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا حول التعليمات التنفيذية للقانون رقم “34” لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بإدخال مادة الذهب الخام “سبائك”.
وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع من سورية من عيار “18 أو 21” قيراطا بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله إلى سوريا.
وفيما يلي أبرز التعليمات التنفيذية الواردة:
– يسمح للسوري والأجنبي المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويلتزم بدفع الرسوم المحددة بمبلغ 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، التي يتم إدخال الذهب منها ويمنح مدخل الذهب وثيقة الادخال المطلوبة وتلتزم الأمانة بتوريد الرسوم المفروضة بالدولار الأمريكي إلى المصرف التجاري السوري على ان يقوم المصرف ببيع هذه الموارد إلى مصرف سوريا المركزي ليصار إلى تحويل القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى الخزينة المركزية في الموازنة العامة.
– يلتزم الأجنبي غير المقيم بالإضافة الى ما ورد أعلاه بتقديم وثيقة رسمية الى الأمانة الجمركية صادرة من البلد الذي أحضر الذهب منه، تفيد بتملكه لهذه السبائك أو توكيله بشكل قانوني لاستخدامها على أن تتضمن الوثيقة كافة المعلومات والبيانات حول السبائك الذهبية لجهة “العدد-الوزن الأرقام التسلسلية-اسم المالك – التاجر أو الوكيل القانوني له- إبراز وثيقة قانونية- فاتورة شراء مثبت عليها قيمة السبيكة بالدولار الأمريكي”
– يلتزم الأجنبي غير المقيم بالتوجه الى الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات “فرع دمشق أو حلب” ليتم تسليم السبائك إلى الورش المرخصة.
– يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات قبل انتهاء مدة الستين يوما المسموح بها لإخراج المصوغات الذهبية المشغولة بموجب المادة “5” من القانون رقم “34” لعام 2023 ارسال طلب خطي إلى مصرف سوريا المركزي للحصول على الموافقة على إخراج هذه المصوغات وذلك بعد التأكد من أن الكمية من عيار 18 أو 21 قيراط حصرا وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل والتأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الألماس.
– يلتزم الأجنبي غير المقيم بتقديم وثيقة الموافقة مرفقة بوثيقة الادخال للأمانة الجمركية التي سيغادر منها.
– تلتزم الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في حال تجاوز مدة الستين يوما من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الادخال دون أن يتم اخراج الذهب المشغول بإبلاغ مصرف سوريا المركزي بذلك خطيا ليقوم بإجراءاته القانونية.
– تحدد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة “7” من القانون رقم ط34″ لعام 2023 بقرار من حاكم مصرف سوريا المركزي بما يعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل يوم تأخير بإخراج كل كيلو غرام مدخل وبما لا يتجاوز قيمة الذهب المدخل وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي لدى المصرف التجاري السوري وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد.
– تحدد الغرامة المفروضة على مدخل الذهب الخام الذي يقوم بتغيير أو تحريف في المواقع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب بقرار من حاكم مصرف سوريا المركزي وتسدد بالدولار الأمريكي لدى المصرف التجاري السوري بما يعادل قيمة مثلي قيمة الذهب موضوع المخالفة.
– يلتزم المصرف التجاري السوري ببيع حصيلة الموارد من الغرامات المسددة إلى مصرف سوريا المركزي وفقا لسعر الصرف الوارد في نشرة السوق الرسمية.