جريمة “النيل من مكانة الدولة المالية”، والجرائم الواقعة على الدستور، أضافتهما إلى “مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية“، اللجنة المشتركة (المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية، والإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري)، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن”.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التي تناقش مشروع القانون أنهت مناقشاتها الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على مجلس الشعب الأسبوع القادم.
اللجنة عدلت عدداً من المواد وأضافت أخرى، و”تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى”، حسب “الوطن”.
اللجنة أضافت “ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية”.
ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، “الجرائم الواقعة على الدستور” وهي حسب “الوطن”:
“كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات”.
اللجنة حافظت على المادة المتعلقة بـ “النيل من هيبة الدولة”، كما وردت إلى المجلس، إلا أنها تشددت “بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة، علماً أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين ليرة، فأصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 3 حتى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.
كما خففت اللجنة عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً، كما أنها فرقت بين “النيل منه” أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة:
“يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه”.
وكان النص الوارد إلى المجلس:
“يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته”.
وأضافت اللجنة مادة متعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية:
“يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من خمسة إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي، لم يطرأ تعديلات تذكر سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية بعدما كانت، وفق النص الوارد إلى المجلس، لا تتجاوز مليوني ليرة.