أكد المدير العام لهيئة الاستثمار مدين دياب أن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سورية مبيناً أن ما يميز قانون الاستثمار الجديد هو الحوافز والمزايا والتسهيلات التي قدمها القانون والتي ستخفف الأعباء الملقاة على المستثمر وستساعده في تسريع تنفيذ مشروعه والتي لم تلاحظها قوانين الاستثمار السابقة.
وتم حسب قول دياب ل”الوطن”، توسيع دائرة القطاعات المشمولة بالقانون الجديد وتقديم سلة حوافز وإعفاءات متنوعة وسخية جمركية أو ضريبية وغير ضريبية وإجرائية، إضافة لذلك قدم القانون الجديد صيغة جديدة لمأسسة العملية الإجرائية لمنح إجازة الاستثمار وربطها بالزمن وتخفيف الأعباء والكلف والوقت على المستثمر.
ولم يغفل القانون تقديم ضمانات كافية للمستثمر وأهم هذه الضمانات هو الدليل الإجرائي بحيث لا يجوز فرض أي أعباء إجرائية أو مالية على المستثمر عند الحصول على إجازة الاستثمار وتأسيس المشروع.
وحول الدعم الذي سيقدمه قانون الاستثمار للاقتصاد السوري أكد دياب أنه من المتوقع أن يتيح العديد من فرص العمل في جميع المجالات، وسيسهم أيضاً في زيادة حركة التجارة المحلية، ويؤدي تنوع المجالات الاستثمارية في المنطقة الاستثمارية الواحدة إلى خلق مستوى عالٍ من المنافسة في السوق المحلي.
وأكد دياب أهمية قانون الاستثمار في ظل الظروف والتغيرات الراهنة لجهة تنشيط الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج إضافة إلى زيادة فرص العمل الأمر الذي يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
دياب أشار في حديثه إلى أن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار ضمنت حقوق المستثمر وفق ما نصت عليه المادة ١٩ التي تؤكد حق المستثمر غير السوري طوال مدة المشروع في الحصول على تراخيص إقامة له ولوالديه ولزوجته وأولاده وللعمال والفنيين والخبراء والفنيين غير السوريين لديه وذلك وفق أحكام القانون /٢/ للعام ٢٠١٤ كما يحق له أخذ تراخيص له وللعمال والخبراء والفنيين غير السوريين لديه وفق القرارات والأنظمة النافذة.
والأهم حسب دياب أنه من ضمانات الاستثمار عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بعد تعويض يعادل قيمة المشروع الحقيقية بالسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.. كذلك عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة، ولا يجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع مع تأكيد إعطائه مهلة 90 يوم لإزالة المخالفة.