تنص العقوبات على “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، تتراوح الغرامة بين 25 ألف ليرة سورية و 300 ألف ليرة سورية، ومخالفتين فقط تصل عقوبتها إلى
هاشتاغ سوريا-خاص
في نهاية كل قرار أو نشرة سعرية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يُذكر بأن مخالفوا القرار يخضعون للعقوبات الواردة في القانون 14 لعام 2015.
صدر القانون 14 في العام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن خلاله يمارس وزير التجارة الداخلية صلاحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات، أهمها (أ)- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، و (ب)- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الأساسية.
ما هي العقوبات التي تهدد وتتوعد بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟
يتكون القانون من ستة أبواب، الباب الرابع يحمل عنوان “عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة” والتي قسمها إلى فصلين، الفصل الأول “عقوبات مخالفات التموين”، والفصل الثاني “عقوبات مخالفة ضبط الجودة”.
وتصل العقوبة المنصوص عنها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع إلى الحبس والغرامة المالية، لكن لماذا لم نسمع عن حبس أي مخالف للقانون 14- رغم كثرتهم ورغم كثرة الضبوط التموينية التي تعلن عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل شبه يومي؟ ولماذا لم يرتدع هؤلاء المخالفون لأحكام القانون 14 أو لم يتعلموا ممن سبقهم وتمت مخالفتهم؟
السبب يعود إلى طبيعة العقوبات المنصوص عنها في القانون، رغم تشميل العقوبة “كما ورد في نص القانون” للحبس وللغرامة المالية، غير أن عقوبة الحبس ليس لزاماً، بل خياراً بين دفع مبلغ مالي أو السجن حيث تنص العقوبات على “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين” وتختلف مدة الحبس وقيمة الغرامة حسب المخالفة.
إذاً تكمن المشكلة في “أو بإحدى هاتين العقوبتين”، فما هي الغرامة المالية التي نجد أن أغلب المخالفين على استعداد بتكرار المخالفة وعدم الاكتراث بالعقوبات الواردة في القانون وعدم الخشية من تجارب سلفهم؟
إن معظم الغرامات المالية المنصوص عنها في مواد الباب الثاني (من المادة 23 إلى المادة 42) تتراوح بين 25 ألف ليرة سورية و 300 ألف ليرة سورية، والغرامة القصوى مليون ل. س فقط في المادتين 27 و37 حيث تفرض “لمن أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق” أو “كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة”.
هل من جدوى للتهديد والوعيد بالقانون 14 لعام 2015؟! أما آن الأوان لتعديل هذا القانون وعدم وضع اللوم فقط على قلّة عدد مراقبي التموين؟!
يهدف القانون 14 لعام 2015 إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.