هاشتاغ – خاص
يقول المحامي عارف الشعال لـ” هاشتاغ” إن مكافحة ظاهرة احتكار السلع والخدمات من المهام الرئيسية لأي دولة تجاه مواطنيها، باعتبارها ظاهرة محظورة أشد الحظر لما لها من آثار مجتمعية سلبية وضارة تتمثل باستغلال حاجة الناس ودفعهم لشراء السلع والحصول على الخدمات بأكثر من ثمنها الحقيقي، ولما تتسبب بإثراء غير مشروع لمن يقوم بهذا الفعل.
وقد أفرد قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حيزاً مهماً لمكافحة هذه الظاهرة حيث بدأ في المادة الأولى منه بتعريف الاحتكار بأنه: (قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك).
ونصّ القانون بوضوح في المادة الثانية منه بأن أحد أهدافه الرئيسية حماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار، وقد منحَ في المادة (11) منه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها.
وعاقب القانون المذكور في المادة (45) كل (بائع جملة، أو نصف جملة، أو مفرق، أو مقدم خدمة) يحتكر بإخفاء أو حجب مادة أو منتج أو سلعة أو إذا امتنع عن بيعها أو عن تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها، بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من ستمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.
أما إذا كان من قام بهذا الإخفاء أو الامتناع (مستورد أو منتج) فتعاقبه المادة (55) بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة سورية، وتضاعف هذه العقوبة أيضاً إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.
حتى أن القانون احتاط على محاولة الالتفاف على هذه الجرائم بطرق أخرى إذا كانت تتعلق بمواد أساسية فعاقب في المادة (48) منه: (المنتجين وبائعي الجملة) الذين يصنّعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، في حال تركوا أعمالهم أو امتنعوا عن ممارستها على الوجه المعتاد بدون موافقة وزير التجارة أو من يفوضه بذلك، بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها مليونا ليرة سورية.