أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد، مرسوماً يتضمن تعديلات على بعض مواد وفقرات قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
وقالت وكالة “سانا” إن الهدف من المرسوم هو “تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة“،
ويشدد المرسوم الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
وبحسب المرسوم رقم 14 لعام 2022، يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
وحدد المرسوم الرسوم السنوية لتراخيص حمل مختلف الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وإصلاحها، وتجارة وصناعة الألعاب النارية، وذلك بدءاً من 25 ألف ليرة سورية بالنسبة لبارودة الصيد، وصولاً إلى 3 ملايين ليرة رسوم ترخيص الألعاب النارية.
كما نصّ على العقوبات القضائية والغرامات المالية بحق المخالفين، لتبدأ العقوبة من السجن لسنتين مع غرامة مليوني ليرة لمن يحمل سلاحاً بلا ترخيص، وصولاً إلى 20 عاماً لصانعي الأسلحة ومهربيها وتجارها مع غرامة تصل لـ10 أضعاف قيمة الأسلحة المضبوطة.