Site icon هاشتاغ

مرسوم بإعادة تشكيل محكمة قضايا الإرهاب

أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوماً بإعادة تشكيل محكمة القضايا الناظرة بقضايا الإرهاب. ونص المرسوم رقم “54” في مادتيه الأولى والثانية على إنهاء تكليف 12 قاضياً في المحكمة وتكليف 12 آخرين.

وفي مادته الثالثة على إنهاء تكليف القاضي نهاد محمود شحادات، كقاض مؤازر للغرفة المختصة بنظر قضايا الإرهاب في محكمة النقض وبأعمال التفتيش القضائي لدى محكمة الإرهاب، وتكليف القاضي محمد سالم عياش.

كما نص على إعادة تشكيل الغرف (أ) و(ب) و(ج) لدى محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الإرهاب، وعلى إعادة تشكيل دوائر التحقيق، وتكليف 4 قضاة كقضاة نيابة عامة لدى المحكمة.

وأحدثت محكمة قضايا الإرهاب، بالقانون رقم (22) عام 2012، ومقرها دمشق ويجوز وعند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ونص القانون على أن تؤلّف المحكمة من ثلاثة قضاة، كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.  وأن تختص بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحمة. ولا تنظر بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها. وأن يشمل اختصاصها جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

كما صدر في العام نفسه 2012 قانون مكافحة الإرهاب رقم (19)، وتضمّن تعريف الجرائم الإرهابية والعقوبات عليها. حيث عرّف العمل الإرهابي “بكل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات، أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”.

وعرّف المنظمة الإرهابية “بجماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر”. و تمويل الإرهاب “بكل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية”.

وكان وزير العدل، أحمد السيد، أكد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أمام مجلس الشعب أنه “تم الطلب من النيابة العامة ورؤساء المحاكم الثلاثة في محكمة الإرهاب بالإسراع في البت بالدعاوى وليس التسرّع لتخفيف الضغط عنها”. وقال “سوف ندرس إحداث محكمة لمكافحة الإرهاب سواء في حلب أو حمص إذا كان هناك مصلحة عامة لكن لا يمكن أن أقول إن ذلك سوف يحدث”.
كما كشف الوزير السيد أنه “صدر قرار بمنع أي شخص من الدخول إلى محكمة مكافحة الإرهاب إلا المحامين أو أقارب الموقوفين” وأضاف “لن نسمح للسماسرة ولا حتى أي موظف باستغلال ظروف الناس، كما تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يسأل عن قضية ليس له علاقة بها”.

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961، نص في مادته (95) على أنه “وفي غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز”.
في حين أكد وزير العدل أمام مجلس الشعب أن “المعيار الوحيد في التنقلات القضائية هو السمعة والسلوك والجهد والكفاءة”. كما قال في وقت سابق لـ”هاشتاغ سوريا” إن التشكيلات القضائية لم تكن في يوم من الأيام هي هاجس أو أكبر عمل أو هم وزارة العدل”. وأضاف “هذه التشكيلات والتنقلات لا تتم إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورة القصوى.. نحن مع استقرار العمل القضائي وأن يكون القاضي مستقر في عمله ولكن الضرورات قد تفرض في بعض الحالات هذه التنقلات”.

Exit mobile version