حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية, الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.
وبهدف تنظيم حركة الدخول والخروج، نشرت الهيئة العامة بيانا أشارت فيه إلى تفاصيل وشروط دقيقة لكل حالة، تسمح للمواطنيين اللبنانين بدخول سوريا، على الشكل التالي:
- حامل إقامة سورية سارية المفعول: يتوجب على الشخص تقديم هوية أو جواز سفر صالح، مع الإقامة الأصلية بشرط أن تكون سارية المدة.
- أفراد الأسرة: يُسمح بدخول الزوجة والأولاد القاصرين لحامل الإقامة السورية بشرط مرافقتهم له، مع تقديم مستندات تثبت القرابة مثل إخراج قيد فردي أو دفتر عائلة.
- الأزواج والأبناء: يشمل ذلك زوج المواطنة السورية وأبناءها، وزوجة المواطن السوري (بما في ذلك الفلسطيني السوري)، وأهل اللبنانية المتزوجة من سوري ومجنسة، مع مستندات تثبت صلة القرابة.
- عاملات الخدمة المنزلية برفقة كفلائهن اللبنانيين: يتوجب على العاملة حيازة جواز سفر وإقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل، مع وضع إشارة على جوازات السفر لتأكيد الدخول والمغادرة مع الكفيل.
- حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية: يُشترط أن تكون الإقامة صالحة لمدة لا تقل عن شهر، مع جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية.
- موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: يجب أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة عضوية في المنظمة.
- الدبلوماسيون وحاملو جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم: يُسمح بمرافقة شخصين على الأكثر، مع تقديم جوازات السفر أو الهوية.
- التجار: يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية الراغبة في التعاون أو الاستثمار.
- سيارات الإسعاف: يُسمح بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة، مع تحويل المريض بين سيارات الإسعاف اللبنانية والسورية في نقاط العبور.
- السوريون المرحلون من لبنان: يتم تسليمهم أصولا بعد التدقيق، مع قائمة بأسمائهم ومستنداتهم.
- الطلاب اللبنانيون: يشترط حصولهم على إقامة طالب للدراسة في الجامعات السورية.
- الحالات الطبية والمرضية: يتطلب دخول المرضى تقريرا طبيا من الجهة المعالجة في سوريا، ويشمل ذلك علاج الأسنان.
- الشخصيات والوفود الدينية: يتم التنسيق مسبقا مع وزارة الأوقاف السورية والمرجعيات الدينية اللبنانية.
- حالات استثنائية: في حال وجود مسافرين غير مستوفين للشروط، يتم التنسيق عن طريق رئيس المركز الحدودي.
- السيارات: يجب أن يكون سائق السيارة الخاصة مالك المركبة أو يحمل وكالة مصدقة، أما السيارات العامة والحافلات، فيُسمح بسفرة واحدة يوميا بين الساعة 8 صباحاً و4 عصرا مع راكب واحد على الأقل، وتُمنح سمة دخول لمدة 48 ساعة.
- الإعلاميون: يُشترط الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل الدخول.