وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 حول رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وينص مشروع القانون على أن يدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسماً سنوياً مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
وتؤول حصيلة الرسم كالتالي: نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وعبر الكثير من المواطنين في مصر عن غضبهم واستيائهم من القرار، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.