قال قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر إن هنالك مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر القاضي سكر لصحيفة “الوطن” أن عدد القضايا التي وصلت دائرة التحقيق المالية بلغ عددها 14 دعوى متعلقة بجرم غسل الأموال.
وأضاف أنه تم فصل أربع دعاوى منها، وظلت الباقية قائمة، وأن من بين الدعاوى الأربع التي فصلت تم تحويل دعوى منها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في حين أن باقي الدعاوى لم يثبت أن المتهمين فيها كسبوا أموالاً غير مشروعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين سكر أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في المرسوم التشريعي رقم 33 في عام 2005 وتعديلاته حدد زراعة وتصنيع وتهريب ونقل المخدرات من بين جرائم الأموال غير المشروعة، كذلك تهريب الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، ونقل المهجرين وعمليات الدعارة المنظمة وسرقة أي مواد نووية وكيميائية وجرثومية، إضافة إلى سرقة أو اختلاس أو الاستيلاء على المال العام وتزوير العملة وتهريب الآثار والرشوة وغيرها من الجرائم المحددة في القانون، موضحاً أن الفاعل يقوم بتشغيل الأموال الناجمة عن هذه الجرائم بمشاريع ليس الهدف منها إفادة الاقتصاد بل غسل هذه الأموال.
وبين أن هناك هيئة محدثة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي تعتبر الضابطة العدلية في جميع المواضيع المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وعندما تجد أن هناك شبهة حول وجود جريمة غسل لأموال تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة من خلال التحقيقات التي قامت بها فإنها تدعي أمام القضاء، وتمثلها إدارة قضايا الدولة كمدعٍ شخصي ويتم إيداع الأوراق لدى قاضي التحقيق المالي بعد تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية.
وقال إن اللجنة يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي، وإن العقوبة التي وضعها المشرع بالنسبة لمرتكب جريمة غسل الأموال هي الاعتقال المؤقت ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى إلى ست سنوات كحد أعلى إضافة إلى فرض غرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ألا تقل بكل الأحوال عن مليون ليرة، لافتاً إلى أن العقوبة تشمل كل من قام أو تدخل أو اشترك في الجرم.
وذكر سكر أن هنالك صعوبة في إثبات جريمة غسل الأموال، وأن ذلك يؤدي إلى إفلات الكثير من مرتكبيها من العقاب.