وبين مصدر قضائي “للوطن” أن القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي حاول الانتحار باعتبار أن الشخص الذي أقدم على الانتحار مريض نفسياً ويجب معالجته، كما أن العقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير مجدية باعتبار أن الذي حاول الانتحار هو عاقب نفسه في حين أنه يعاقب الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات العام والتي تم تعديلها في عام 2011.
وبين أن المادة نصت على أنه من حمل إنساناً بأي وسيلة على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 218 على قتل نفسه عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى 12 سنة وفي حال كان المحمول على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عليه عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه وبالتالي من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
ولفت المصدر أن المشرع تشدد في عقوبة من يحمل شخصاً على الانتحار وأدى إلى موت المنتحر لتتراوح العقوبة بين خمس و12 سنة في حين كانت سابقاً لا تتجاوز 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تشدد في العقوبة بحق الشخص الذي حمل حدثاً ما دون 15 سنة على الانتحار واعتبر فعله تحريضاً على القتل وبالتالي فإن العقوبة ستكون مشددة بحق الذي حمل هذا الحدث على الانتحار.