الأربعاء, مارس 12, 2025
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةسورياضوابط جديدة لمنح وكالات صرف أموال السوريين في الخارج: الغائب بشروط والمفقود...

ضوابط جديدة لمنح وكالات صرف أموال السوريين في الخارج: الغائب بشروط والمفقود بوكيل

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، عن جملة ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين المقيمين في مناطق خارج سيطرة الدولة وحتى خارج سورية.

وأوضح المعراوي في حديث إلى صحيفة “الوطن”، أن الضوابط الجديدة تضمنت اشتراط منح الشخص لوكالة قضائية في محافظة الغائب حصرًا، وإرفاق ملف التقديم بسند إقامة يثبت مكان سكنه القديم.

كما تضمنت الضوابط ألا يتم منح الوكالة إلا للأصول، أو فروع الغائب، أو أحد الزوجين، وفي بعض الحالات الإنسانية تُمنح للإخوة فقط.

ويتوجب على الراغب بالحصول على الوكالة القضائية، إحضار “إخراج قيد” يثبت أن الشخص الغائب لا يزال على قيد الحياة، أو سماع شهادة شاهدين في حال كان الغائب يقيم خارج مناطق السيطرة للتأكد من مكان وجوده.

وفي حالة الأشخاص المقيمين في مناطق لا يوجد فيها “تمثيل دبلوماسي” تابع لسورية، أو السوريين المقيمين في المخيمات، شرح المعراوي أنه يُمكن منح وكالة قضائية لأحد أقاربهم من الدرجة الثالثة في الأمور غير المالية بعد التأكد من تعذر إرسالهم الوكالة.

وبحسب المعراوي، فإن الغائب هو الشخص الذي غادر البلاد ومازال على قيد الحياة، بينما من غادر البلاد وانقطعت أخباره فيعد “مفقود”.

وتُعيّن الدولة وكيلًا قضائيًا للمفقود لإدارة أموره خاصة المالية منها، أو في حال كان قد عيّن وكيلًا عامًا له قبل فقدانه، فيتم تثبيته كوكيلًا قضائيًا، وفقًا لحديث القاضي الشرعي الأول بدمشق.

وبحسب موقع وزارة العدل، يتطلب إجراء وكالة قضائية عن غائب أو مفقود، إحضار قيد عن السجل المدني للوكيل، والشخص (الغائب أو المفقود)، وخلاصة سجل عدلي للوكيل، وتقرير حركة قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات، ومضبطة ومختار، بالإضافة إلى صورة مصدقة عن ضبط الشرطة في حالة الفقدان.

وعرّفت المادتان “202” و”203″ من قانون الأحوال الشخصية السوري “الغائب” على أنه الشخص الذي تُعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، أو الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه.

والوكيل القضائي هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب، لعجزهما عن التصرف بأموالهما للفقد أو الغياب، ويستأذن وكيل الغائب القاضي في كل تصرف من تصرفاته، مع بطلان التبرعات من مال الغائب مطلقًا، فإذا حضر الشخص من الخارج انتهت غيبته وتولى شؤون نفسه بنفسه.

مقالات ذات صلة