كشف مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية «تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17» الصادر في عام 2012 عن تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة.
ونصت المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، ومن المتوقع أن يطرأ عليه العديد من التعديلات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
وبينت المادة 23 أن كل من قام بنشر أمر على الشبكة بإحدى وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.
ونصت المادة 36 من المشروع أنه للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، مشيرة إلى أنه يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.
وتضمنت المادة 24 من المشروع أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة وتشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة إذا اقترف الذم بشكل علني.
ونصت المادة 20 على أنه يعاقب كل من قام بوساطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى مليون ليرة.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة حتى 500 ألف كل من انتحل هوية الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة إلى الحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الحساب المنتحل منسوباً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام المعلومات أو الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حد من قدرة مالك نطاق على التحكم به.
وتضمن أن العقوبة تكون بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ولفت المشروع إلى أنه تفرض عقوبة السجن حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة مالية مليون ليرة إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المنتحل، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، والغرامة مليونا ليرة إذا كان الحساب المستخدم منسوباً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ورفعت المادة السادسة من المشروع عقوبة الغرامة المالية بحق مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام لتتراوح بين مليوني إلى أربعة ملايين ليرة ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
كما نصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر وغرامة تصل إلى 7 ملايين ليرة إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين ليرة مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
ونصت المادة 27 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة مليون ليرة كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة والحياء وقام بإرسالها له أو عرضها عليه أو عرضها على الغير، وتشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة مليوني ليرة إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة أو هدد بنشرها.
وتضمنت المادة أيضاً أنه يعاقب بالحبس سنتين على الأقل وغرامة مليوني ليرة كل من هدد بالنشر أو نشر عبر التواصل على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من أغوى أو حمل قاصراً ذكراً كان أم أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره على تصوير نفسه بوضع مناف للحشمة أو على محادثته بكلام مناف للحياء يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة مليوني ليرة وتشدد العقوبة إلى سبع سنوات على الأقل وغرامة 3 ملايين ليرة إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة أو هدده أو هدد أحد أفراد أسرته بنشرها.
وأشارت المادة 26 إلى أنه يعاقب كل من استحصل بوساطة وسائل تقانة المعلومات من دون إذن من السلطة القضائية على تسجيلات صوتية أو مرئية أو صور تخص أشخاصاً آخرين من دون رضاهم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ليرة وتضاعف العقوبة إذا كان الجرم واقعاً على موظف عام أثناء ممارسته لوظيفته أو في معرض ممارسته لها.
وبينت المادة أيضاً أنه لا تطبق أحكامها إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو إثبات جريمة ما أو في الحالات التي تبيحها الأعراف والقيم الاجتماعية.