هاشتاغ
بحث

الشرع يصدر مرسوماً ينظم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة في سوريا

10/03/2026

الشرع-يصدر-مرسوماً-ينظم-عمل-شركات-الحماية-والحراسة-الخاصة-في-سوريا

شارك المقال

A
A

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (55) لعام 2026، المتعلق بتنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

 

ويهدف المرسوم الجديد إلى وضع إطار قانوني ينظم نشاط هذا القطاع ويحدّد شروط الترخيص وآليات عمل الشركات والعاملين فيها.

 

ويضع المرسوم ضوابط واضحة لعمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، تشمل شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات الإشراف الحكومي، إضافة إلى تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال، وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات.

 

كذلك، يهدف المرسوم إلى ضبط نشاط قطاع الحماية الخاصة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، وتعزيز الرقابة الحكومية على الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الشركات، من خلال تحديد مهامها وآليات منح التراخيص وتصنيفها وفق عدد الحراس العاملين لديها.

 

ويتضمن المرسوم أحكاماً تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط استخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقة التعاقدية مع الجهات المستفيدة من خدمات الحماية، إلى جانب تحديد واجبات الشركات والعاملين فيها والمحظورات المفروضة عليهم، ووضع نظام للعقوبات والغرامات في حال مخالفة أحكامه.

تصنيفات وشروط

حدّد المرسوم آلية تصنيف شركات الحماية والحراسة الخاصة إلى ثلاث فئات وفق عدد الحراس العاملين لديها، وتشمل الفئة الأولى الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 1001 و1500 حارس، بينما تضم الفئة الثانية الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 501 و1000 حارس، في حين تشمل الفئة الثالثة الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 300 و500 حارس.

 

ويجيز المرسوم للوزير المختص زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى بناءً على طلب الشركة، مقابل زيادة قيمة الضمان المصرفي بما يتناسب مع العدد المطلوب إضافته، كما يتيح للشركات عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير، شريطة استيفاء شروط الفئة الجديدة.

 

وحدد المرسوم مجموعة من الشروط للحصول على ترخيص إنشاء شركة للحماية والحراسة الخاصة، من أبرزها ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة من حاملي الجنسية السورية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، عن 51% من رأس المال.

 

وكذلك، حدد المرسوم الشروط الواجب توافرها في مالكي الشركة وكذلك في الشخص الذي يتولى إدارتها. فبالنسبة لمالك الشركة يشترط ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إلا إذا آلت ملكية الحصة أو الشركة إليه إرثاً وهو قاصر.

 

كما يشترط أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد طرد أو سرح أو عزل من الخدمة لدى أي جهة عامة لأسباب تأديبية، وألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

 

أما مدير الشركة، فيشترط أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية وأن يكون قد أتم الثلاثين عاماً من عمره، وأن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

 

كما يشترط في المدير أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد طرد أو سرح أو عزل من الخدمة لدى أي جهة عامة لأسباب تأديبية، وألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

 

أما بخصوص مدة الترخيص وآلية منحه توضح المادة الخامسة من المرسوم آلية منح الترخيص لشركات الحماية الخاصة، حيث ينص المرسوم على أن الترخيص يصدر بقرار من وزير الداخلية، كما حدد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد.

 

وينص المرسوم على أن طالب الترخيص يتقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقة أولية، وبعد صدور هذه الموافقة يستكمل الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.

 

ووفقاً للمرسوم، تبت وزارة الداخلية في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب ومرفقاته، وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية.

رأس المال

فيما يتعلق برأس المال، نص المرسوم على ألا يقل رأس مال شركات الفئة الأولى عن 600 مليون ليرة سورية، في حين حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات الفئة الثانية بـ 400 مليون ليرة سورية، بينما لا يقل رأس مال شركات الفئة الثالثة عن 200 مليون ليرة سورية.

 

ومن الشروط الأخرى أن تكون الشركة مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وأن تمتلك مقراً ثابتاً مملوكاً لها ومجهزاً بالتجهيزات اللازمة للعمل وفق الضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

 

كذلك، يفرض المرسوم تقديم ضمان مصرفي يودع في أحد المصارف العامة طوال مدة الترخيص، إضافة إلى تسديد رسوم الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب فئة الشركة، حيث تبلغ رسوم الترخيص للفئة الأولى 600 ألف ليرة سورية، وللفئة الثانية 400 ألف ليرة سورية، وللفئة الثالثة 200 ألف ليرة سورية.

التعليقات

الصنف

محليات

منشور حديثاً

الأكثر قراءة

تابعنا

مقالات ذات صلة

يستخدم موقع هاشتاغ والمنصات التابعة له ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على الموقع، وتقديم محتوى مخصص، وتحليل استخدام الموقع. هل توافق على استخدامنا للملفات لهذه الأغراض؟ يمكنك رفض ذلك، وسنستخدم فقط الملفات الضرورية لتشغيل الموقع.

هاشتاغ بيحكي عنك

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى في مناصرة المواطنين في المنطقة العربية وتمكينهم والدفاع عنهم ونقل أخبارهم وفق المواثيق الأممية والقواعد المهنية

أسّسها محمد محمود هرشو

محمد محمود هرشو

جميع الحقوق محفوظة - Hashtag هاشتاغ © 2015 - 2026